( أحكام الصلاة في السفر )
( مسألة ٤۲۸ ) : من أتمّ صلاته في موضع يتعيّن فيه التقصير عالماً عامداً بطلت صلاته ، وفي غير ذلك صور:
(۱) أن يكون ذلك لجهله بأصل مشروعية التقصير للمسافر أو كونه واجباً ، ففي هذه الصورة تصحّ صلاته ، ولا تجب إعادتها.
(۲) أن يكون ذلك لجهله بالحكم في خصوص المورد وإن علم به في الجملة: وذلك كمن أتمّ صلاته في المسافة التلفيقية لجهله بوجوب القصر فيها وإن علم به في المسافة الامتدادية ، وفي هذه الصورة ــ الأحوط وجوباً ــ إعادة الصلاة إذا علم بالحكم في الوقت ولا يجب قضاؤها إذا علم به بعد خروج الوقت.
(۳) أن يكون ذلك لخطئه واشتباهه في التطبيق مع علمه بالحكم ، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت ، ولا يجب القضاء إذا انكشف له الحال بعد مضي الوقت.
(٤) أن يكون ذلك لنسيانه سفره أو وجوب القصر على المسافر ، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت ولا يجب القضاء إذا تذكّر بعد مضيّ الوقت.
(٥) أن يكون ذلك لأجل السهو أثناء العمل مع علمه بالحكم والموضوع فعلاً ، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت فإن لم يتذكّر حتى خرج الوقت ــ فالأحوط وجوباً ــ قضاؤها.
( مسألة ٤۲۹ ) : إذا قصّر في صلاته في موضع يجب فيه الإتمام بطلت ولزمته الإعادة ، أو القضاء من دون فرق بين العامد والجاهل والناسي والخاطئ ، نعم إذا قصد المسافر الإقامة في مكان وقصّر في صلاته لجهله بأنّ حكمه الإتمام ثم علم به كان الحكم بوجوب الإعادة عليه مبنياً على الاحتياط الوجوبي.
( مسألة ٤۳٠ ) : إذا كان في أول الوقت حاضراً فأخّر صلاته حتى سافر يجب عليه التقصير حال سفره ، ولو كان أول الوقت مسافراً فأخّر صلاته حتى أتى بلده ، أو قصد الإقامة في مكان وجب عليه الإتمام ، فالعبرة في التقصير والإتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب ، وسيأتي حكم القضاء في هاتين الصورتين في المسألة (٤۳۸).