(أحكام زكاة الفطرة )
تجب الفطرة على كل مكلّف بشروط:
(۱) البلوغ.
(۲) العقل وعدم الإغماء.
(۳) الغنى ــ وهو يقابل الفقر الذي تقدّم معناه في ص (۱۸۸) ــ ويعتبر تحقق هذه الشروط آناً ما قبل الغروب إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر على المشهور ، ولكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحققت الشروط مقارناً للغروب بل بعده أيضاً ما دام وقتها باقياً ، ويجب في أدائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال وقد مرّ في الصفحة (۱۸٦).
( مسألة ٥۷۳ ) : يجب على المكلّف إخراج الفطرة عن نفسه وكذا عمن يعوله في ليلة العيد سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره وسواء فيه المسافر والحاضر ، والصغير والكبير.
( مسألة ٥۷٤ ) : لا يجب أداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا لم يعدّ عرفاً ممن يعوله مضيفه ــ ولو مؤقّتاً ــ سواء أنزل بعد دخول ليلة العيد أم نزل قبل دخولها ، وأما إذا عدّ كذلك فيجب الأداء عنه بلا إشكال فيما إذا نزل قبل دخول ليلة العيد وبقي عنده ، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً.
( مسألة ٥۷٥ ) : لا تجب الفطرة على من تجب فطرته على غيره، لكنه إذا لم يؤدِّها من وجبت عليه وجب على الأحوط أداؤها على نفسه إذا كان مستجمعاً للشروط المتقدّمة.
( مسألة ٥۷٦ ) : الغني الذي يعيله فقير تجب فطرته على نفسه مع استجماعه لسائر الشروط ، ولو أدّاها عنه المعيل الفقير لم تسقط عنه ولزمه إخراجها على ــ الأحوط وجوباً ــ.
( مسألة ٥۷۷ ) : لا يجب أداء الفطرة عن الأجير ، كالبنّاء ، والنجّار والخادم إذا كانت معيشتهم على أنفسهم ولم يعدّوا ممن يعولهم المستأجر وإلاّ فيجب عليه أداء فطرتهم.
( مسألة ٥۷۸ ) : لا تحلّ فطرة غير الهاشمي للهاشمي ، والعبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله ، فلو كانت زوجة الرجل هاشمية وهو غير هاشمي لم تحل فطرتها لهاشمي ، ولو انعكس الأمر حلّت فطرتها له.
(مسألة ٥۷۹ ) : يستحب للفقير إخراج الفطرة عنه وعمن يعوله ، فإن لم يجد غير صاع واحد جاز له أن يعطيه عن نفسه لأحد عائلته وهو يعطيه إلى آخر منهم ، وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم وهو يعطيها إلى فقير غيرهم.