(من أحكام الزكاة )
يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين تسليمها إلى المستحقّ ، أو الحاكم الشرعي، أو العامل المنصوب من قبله ، أو الوكيل في إيصالها إلى المستحقّ ــ والأحوط استحباباً ــ استمرار النية حتى يوصلها الوكيل ، وإن أدّى قاصداً به الزكاة من دون قصد القربة فالمختار تعيّنه وإجزاؤه وإن أثم ، والأولى تسليم الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها.
( مسألة ٥٥٤ ) : لا يجب إخراج الزكاة من عين ما تعلّقت به فيجوز إعطاء قيمتها من النقود ، دون غيرها على ــ الأحوط لزوماً ــ .
( مسألة ٥٥٥ ) : من كان له على الفقير دين جاز له أن يحتسبه زكاة ، سواء في ذلك موت المديون وحياته ، نعم يعتبر في المديون الميت أن لا تفي تركته بأداء دينه ، أو يمتنع الورثة عن أدائه ، أو يتعذّر استيفاؤه لسبب آخر.
( مسألة ٥٥٦ ) : يجوز إعطاء الفقير الزكاة من دون إعلامه بالحال.
( مسألة ٥٥۷ ) : إذا أدّى الزكاة إلى من يعتقد كونه مصرفاً لها ثم انكشف خلافه استردّها إذا كانت عينها باقية ، وكان له استرداد بدلها إذا تلفت العين وقد علم الآخذ أنّ ما أخذه زكاة ، وأما إذا لم يكن الآخذ عالماً بذلك فلا ضمان عليه ، ويجب على المالك حينئذٍ وعند عدم إمكان الاسترداد في الصورة الأولى إخراج بدلها، نعم إذا كان أداؤه بعد الفحص والاجتهاد ، أو مستنداً إلى الحجة الشرعية فوجوب إخراج البدل مبنيّ على الاحتياط ، وإذا سلَّم الزكاة إلى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها باعتقاد أنه مصرف لها برئت ذمة المالك ، ولا يجب عليه إخراجها ثانياً.
( مسألة ٥٥۸ ) : يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر ، وإذا كان في بلد الزكاة مستحقّ كانت أجرة النقل على المالك ، ولو تلفت الزكاة بعد ذلك ضمنها ، وإذا لم يجد المستحقّ في بلده فنقلها لغاية الإيصال إلى مستحقّه استجاز الحاكم الشرعي أو وكيله في احتساب الأُجرة على الزكاة ، ولم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط.
( مسألة ٥٥۹ ) : يجوز عزل الزكاة من العين أو من مال آخر فيتعيّن المعزول زكاة ويكون أمانة عنده ، ولا يضمنه حينئذٍ إلاّ إذا فرّط في حفظه أو أخّر أداءه مع وجود المستحقّ من دون غرض صحيح ، وفي ثبوت الضمان إذا كان التأخير لغرض صحيح كما إذا أخّره لانتظار مستحقّ معيّن ، أو للإيصال إلى المستحقّ تدريجاً إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
( مسألة ٥٦٠ ) : لا يجوز للمالك أن يسترجع من الفقير ــ بشرط ، أو بدونه ــ ما دفعه إليه من الزكاة مع عدم طيب نفسه بذلك ، كما لا يجوز للفقير أن يصالح المالك على تعويض الزكاة بشيء قبل تسلّمها.
( مسألة ٥٦۱ ) : إذا اتفق تلف شيء من الأنعام أثناء الحول فإن نقص الباقي عن النصاب لم تجب الزكاة فيه ، وإلاّ وجبت الزكاة فيما بقي منها ، ولو كان التلف بعد تعلّق الزكاة به فإن نقص به النصاب حسب التالف من الزكاة ومن مال المالك بالنسبة إذا لم يكن بتفريط منه ، وإن لم ينقص به النصاب كان التلف من المالك فحسب على ــ الأحوط لزوماً ــ ويجري نظير هذا الحكم في النقدين والغلاّت أيضاً.
( مسألة ٥٦۲ ) : إذا باع المالك ما تعلّقت به الزكاة قبل إخراجها صحّ البيع ، سواء وقع على جميع العين الزكوية ، أو على بعضها المعيّن أو المشاع ، ويجب على البائع إخراج الزكاة ولو من مال آخر ، وأما المشتري القابض للمبيع فإن اعتقد أنّ البائع قد أخرجها قبل البيع ، أو احتمل ذلك لم يكن عليه شيء وإلاّ فيجب عليه إخراجها ، فإن أخرجها وكان مغروراً من قبل البائع جاز له الرجوع بها عليه.