( زكاة مال التجارة )
وهو المال الذي يتملّكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتساب والاسترباح ، فيجب ــ على الأحوط ــ أداء زكاته ، وهي ربع العشر (۲.٥%) مع استجماع الشروط التالية:
(الأول): كمال المالك بالبلوغ والعقل.
(الثاني): بلوغ المال حدّ النصاب وهو نصاب أحد النقدين المتقدّم في ص (۱۸۲).
(الثالث): مُضيِّ الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح.
(الرابع): بقاء قصد الاسترباح طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به القنية ، أو الصرف في المؤونة مثلاً في الأثناء لم تجب فيه الزكاة.
(الخامس): تمكّن المالك من التصرف فيه في تمام الحول.
(السادس): أن يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول ، فلو طلب بنقيصة أثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.