( مقدار الفطرة ونوعها )
الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتاً شايعاً لأهل البلد ، يتعارف عندهم التغذي به وإن لم يقتصروا عليه ، سواء أكان من الأجناس الأربعة ( الحنطة، والشعير ، والتمر ، والزبيب ) أم من غيرها كالأرز والذرة ، وأما ما لا يكون كذلك ــ فالأحوط لزوماً ــ عدم إخراج الفطرة منه وإن كان من الأجناس الأربعة ، كما أنّ ــ الأحوط لزوماً ــ أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب ، ويجوز إخراجها من النقود عوضاً عن الأجناس المذكورة ، والعبرة في القيمة بوقت الإخراج ومكانه ، ومقدار الفطرة صاع وهو أربعة أمداد ، ويكفي فيها إعطاء ثلاث كيلوغرامات.
( مسألة ٥۸٠ ) : تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) ويجوز تأخيرها إلى زوال شمس يوم العيد لمن لم يصلِّ صلاة العيد ــ والأحوط لزوماً ــ عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصلِّيها ، وإذا عزلها ولم يؤدِّها إلى الفقير لنسيان ، أو لانتظار فقير معيّن مثلاً جاز أداؤها إليه بعد ذلك ، وإذا لم يعزلها حتى زالت الشمس لم تسقط عنه على ــ الأحوط لزوماً ــ ولكن يؤدِّيها بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.
( مسألة ٥۸۱ ) : يجوز إعطاء زكاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان ، وإن كان ــ الأحوط إستحباباً ــ أن لا يعطيها قبل حلول ليلة العيد.
( مسألة ٥۸۲ ) : تتعيّن زكاة الفطرة بعزلها ، فلا يجوز تبديلها بمال آخر ، وإن تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقًّا لها وأهمل في أدائها إليه.
( مسألة ٥۸۳ ) : يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه وإن كان في البلد من يستحقّها ، والأحوط عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحقّ فيه ، ولو نقلها ــ والحال هذه ــ ضمنها إن تلفت ، وأما إذا لم يكن فيه من يستحقها ونقلها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها ، وإذا سافر من بلده إلى غيره جاز دفعها فيه.
( مسألة ٥۸٤ ) : ــ الأحوط لزوماً ــ اختصاص مصرف زكاة الفطرة بفقراء المؤمنين ومساكينهم مع استجماع الشروط المتقدمة في المسألة (٥٦۷) ، وإذا لم يكن في البلد من يستحقها منهم جاز دفعها إلى غيرهم من المسلمين ، ولا يجوز إعطاؤها للناصب.
( مسألة ٥۸٥ ) : لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر ، وكذلك لتارك الصلاة ، أو المتجاهر بالفسق على ــ الأحوط لزوماً ــ .
( مسألة ٥۸٦ ) : لا تعتبر المباشرة في أداء زكاة الفطرة فيجوز إيصالها إلى الفقير من غير مباشرة ، والأولى إعطاؤها للحاكم الشرعي ليضعها في موضعها ــ والأحوط استحباباً ــ أن لا يدفع للفقير من زكاة الفطرة أقل من صاع إلاّ إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، وأكثر ما يدفع له منها ما ذكرناه في زكاة المال في المسألة (٥۷۲).
( مسألة ٥۸۷ ) : الأولى تقديم فقراء الأرحام والجيران على سائر الفقراء وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل.