منتديات شباب وبنات العراق وبس
منتديات شباب وبنات العراق وبس
منتديات شباب وبنات العراق وبس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اجمل اغاني والصور والموضيع الحاده في العراق
 
الرئيسيةدخولالتسجيلأحدث الصور
العراق

مطلوب مشرفين القسام

1


بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
اجمال نكت
المواضيع الأخيرة
» نتائج السادس الادبي
الزكاة » زكاة الغلات الاربع Emptyالإثنين يوليو 15, 2013 12:23 pm من طرف سديم

» نتائج السادس العلمي
الزكاة » زكاة الغلات الاربع Emptyالإثنين يوليو 15, 2013 12:19 pm من طرف سديم

» اجمل الصور
الزكاة » زكاة الغلات الاربع Emptyالأربعاء أبريل 10, 2013 10:36 am من طرف سديم

» الزكاة » مقدار الفطرة ونوعها
الزكاة » زكاة الغلات الاربع Emptyالثلاثاء أبريل 09, 2013 4:50 pm من طرف سديم

» الزكاة » زكاة الفطرة
الزكاة » زكاة الغلات الاربع Emptyالثلاثاء أبريل 09, 2013 4:50 pm من طرف سديم

» الزكاة » موارد صرف الزكاة
الزكاة » زكاة الغلات الاربع Emptyالثلاثاء أبريل 09, 2013 4:49 pm من طرف سديم

» الزكاة » أحكام الزكاة
الزكاة » زكاة الغلات الاربع Emptyالثلاثاء أبريل 09, 2013 4:48 pm من طرف سديم

» الزكاة » زكاة مال التجارة
الزكاة » زكاة الغلات الاربع Emptyالثلاثاء أبريل 09, 2013 4:48 pm من طرف سديم

» الزكاة » زكاة الغلات الاربع
الزكاة » زكاة الغلات الاربع Emptyالثلاثاء أبريل 09, 2013 4:47 pm من طرف سديم

2
اهلا وسهلا في منتديات شباب وبنات العراق وبس
عدادات الزوار
المواضيع الأكثر شعبية
صور بنات 10
اجمل الصور
اجمل الصور
ميماتي باش
اجمل الصور
صور القيصر كاظم الساهر
اجمل الصور
ممثله يناس طالب
شرح لبعض أكواد الفيجوال بيسك ...
اجمل الصور
لاتعشق الغرباء لانهم على سفر دائم
الزكاة » زكاة الغلات الاربع Bagdady-block_04
العراق وبس

:: العراق والعرقين
:: اغاني عرقيه

اعلن في موقع العراق
سبتمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
اليوميةاليومية
اعلن في موقع العراق

 

 الزكاة » زكاة الغلات الاربع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سديم
مشرف
سديم


عدد المساهمات : 112
نقاط : 342
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 02/11/2012
العمر : 31
الموقع : https://www.facebook.com/Muhannad.Nebula

الزكاة » زكاة الغلات الاربع Empty
مُساهمةموضوع: الزكاة » زكاة الغلات الاربع   الزكاة » زكاة الغلات الاربع Emptyالثلاثاء أبريل 09, 2013 4:47 pm

( زكاة الغلاّت الأربع )

يعتبر في وجوب الزكاة في الغلاّت الأربع أمران:

( الأول: بلوغ النصاب ) ولها نصاب واحد وهو ثلاثمائة صاع ، وهذا يقارب ــ فيما قيل ــ ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلو غراماً(1)، ولا تجب الزكاة في ما لم يبلغ النصاب ، فإذا بلغه وجبت فيه وفي ما يزيد عليه ، وإن كان الزائد قليلاً.

( الثاني: الملكية حال تعلّق الزكاة بها ) فلا زكاة فيها إذا تملّكها الإنسان بعد تعلّق الزكاة بها.

( مسألة ٥٤۲ ) : تتعلّق الزكاة بالغلاّت حينما يصدق عليها اسم الحنطة أو الشعير ، أو التمر أو العنب ، إلاّ أن المناط في اعتبار النصاب بلوغها حدّه بعد يبسها ، حين تصفية الحنطة والشعير من التبن ، واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب ، فإذا كانت الغلة حينما يصدق عليها أحد هذه العناوين بحدّ النصاب ، ولكنها لا تبلغه حينذاك لجفافها لم تجب الزكاة فيها.

( مسألة ٥٤۳ ) : لا تتعلّق الزكاة بما يؤكل ويصرف من ثمر النخل حال كونه بُسراً (خلالاً) أو رطباً وإن كان يبلغ مقدار النصاب لو بقي وصار تمراً ، وأمّا ما يؤكل ويصرف من ثمر الكرم عنباً فيجب إخراج زكاته لو كان بحيث لو بقي وصار زبيباً لبلغ حدّ النصاب.

( مسألة ٥٤٤ ) : لا تجب الزكاة في الغلاّت الأربع إلاّ مرة واحدة ، فإذا أدّى زكاتها لم تجب في السنة الثانية ، ولا يشترط فيها الحول المعتبر في النقدين والأنعام.

( مسألة ٥٤٥ ) : يختلف مقدار الزكاة في الغلاّت باختلاف الصور الآتية:

(الأولى): أن يكون سقيها بالمطر ، أو بماء النهر ، أو بمصّ عروقها الماء من الأرض ونحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى العلاج ، ففي هذه الصورة يجب إخراج عشرها (۱٠%) زكاة.

(الثانية):أن يكون سقيها بالدلو والرشا ، والدوالي والمضخّات ونحو ذلك ، ففي هذه الصورة يجب إخراج نصف العشر (٥%).

(الثالثة): أن يكون سقيها بالمطر أو نحوه تارة ، وبالدلو أو نحوه تارة أُخرى ، ولكن كان الغالب أحدهما بحدٍّ يصدق عرفاً أنه سقي به ، ولا يعتدّ بالآخر ، ففي هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب.

(الرابعة): أن يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك ، بأن لا يزيد أحدهما على الآخر ، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن الاعتبار ، ففي هذه الصورة يجب إخراج ثلاثة أرباع العشر (۷.٥%).

( مسألة ٥٤٦ ) : المدار في التفصيل المتقدّم في الثمرة عليها لا على شجرتها ، فإذا كان الشجر حين غرسه يُسقى بالدلاء مثلاً فلما بلغ أوان إثمارها صار يمص ماء النزيز بعروقه وجب فيه العشر (۱٠%).

( مسألة ٥٤۷ ) : إذا زرع الأرض حنطة ــ مثلاً ــ وسقاها بالمضخّات أو نحوها ، فتسرّب الماء إلى أرض مجاورة فزرعها شعيراً فمصّ الماء بعروقه ولم يحتج إلى سقي آخر فمقدار الزكاة في الزرع الأول (٥%) وفي الزرع الثاني (۱٠%) على ــ الأحوط لزوماً ــ ومثل ذلك ما إذا زرع الأرض وسقاها بعلاج ثم حصده وزرع مكانه شعيراً مثلاً فمصّ الماء المتخلّف في الأرض ولم يحتج إلى سقي جديد فإنّ ــ الأحوط لزوماً ــ ثبوت الزكاة فيه بنسبة (۱٠%).

( مسألة ٥٤۸ ) : لا يعتبر في بلوغ الغلاّت حدّ النصاب استثناء ما صرفه المالك في المؤن قبل تعلّق الزكاة وبعده ، فلو كان الحاصل يبلغ حدّ النصاب ولكنه إذا وضعت المؤن لم يبلغه وجبت الزكاة فيه ، بل الأحوط لزوماً إخراج الزكاة من مجموع الحاصل من دون وضع المؤن ، نعم ما تأخذه الحكومة من أعيان الغلاّت لا تجب زكاته على المالك.

( مسألة ٥٤۹ ) : إذا تعلّقت الزكاة بالغلاّت لا يتعيّن على المالك تحمّل مؤونتها إلى أوان الحصاد أو الاجتناء ، فإنّ له المخرج عن ذلك بأن يسلّمها إلى مستحقّها ، أو الحاكم الشرعي وهي على الساق ، أو على الشجر ثم يشترك معه في المؤن.

( مسألة ٥٥٠ ) : لا يعتبر في وجوب الزكاة أن تكون الغلّة في مكان واحد ، فلو كان له نخيل أو زرع في بلد لم يبلغ حاصله حدّ النصاب ، وكان له مثل ذلك في بلد آخر ، وبلغ مجموع الحاصلين في سنة حدّ النصاب وجبت الزكاة فيه.

( مسألة ٥٥۱ ) : إذا ملك شيئاً من الغلاّت وتعلّقت به الزكاة ثم مات وجب على الورثة إخراجها ، وإذا مات قبل تعلّقها به انتقل المال بأجمعه إلى الورثة ، فمن بلغ نصيبه حدّ النصاب ــ حين تعلّق الزكاة به ــ وجبت عليه ، ومن لم يبلغ نصيبه حدّه لم تجب عليه.

( مسألة ٥٥۲ ) : من ملك نوعين من غلة واحدة كالحنطة الجيدة والرديئة ، جاز له إخراج الزكاة منهما مراعياً للنسبة ، ولا يجوز إخراج تمامها من القسم الرديء على ــ الأحوط لزوماً ــ.

( مسألة ٥٥۳ ) : إذا اشترك اثنان أو أكثر في غلّة ــ كما في المزارعة وغيرها ــ لم يكفِ في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حدّ النصاب ، بل يختصّ الوجوب بمن بلغ نصيبه حدّه.




[۱] إنّ نصاب الغلاّت قد حدّد في النصوص الشرعية بالمكاييل التي كانت متداولة في العصور السابقة ولا تعرف مقاديرها اليوم بحسب المكاييل السائدة في هذا العصر ، كما لا يمكن تطبيق الكيل على الوزن بضابط عام يطرد في جميع أنواع الغلاّت لأنها تختلف خفة وثقلاً بحسب طبيعتها ولعوامل أُخرى ، فالشعير أخف وزناً من الحنطة بكثير كما أن ما يستوعبه المكيال من التمر غير المكبوس أقل وزناً مما يستوعبه من الحنطة لاختلاف أفرادهما في الحجم والشكل مما تجعل الخلل والفُرَج الواقعة بين أفراد التمر أزيد منها بين أفراد الحنطة ، بل إن نفس أفراد النوع الواحد تختلف في الوزن بحسب اختلافها في الصنف وفي نسبة ما تحمله من الرطوبة ، ولذلك لا سبيل إلى تحديد النصاب بوزن موحّد لجميع الأنواع والأصناف ، ولكن الذي يسهّل الأمر أنّ المكلّف إذا لم يحرز بلوغ ما ملكه من الغلة حدّ النصاب لا يجب عليه إخراج الزكاة منه ومع كونه بالمقدار المذكور في المتن يقطع ببلوغه النصاب على جميع التقادير والمحتملات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://irq2015.yoo7.com
 
الزكاة » زكاة الغلات الاربع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الزكاة » زكاة الحيوان
» الزكاة » زكاة الحيوان
» الزكاة » زكاة النقدين
» الزكاة » زكاة مال التجارة
» الزكاة » زكاة الفطرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات شباب وبنات العراق وبس :: الأُستاذ آية الله العظمی السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)-
انتقل الى: