( شروط صلاة الجماعة )
يعتبر في صلاة الجماعة أُمور:
۱ ــ قصد المأموم الائتمام ، ولا يعتبر فيه أن يكون الائتمام بقصد القربة فلا بأس بالائتمام بداعٍ آخر غيرها ، كالتخلّص من الوسواس ، أو سهولة الأمر عليه إذا قصد بذلك القربة ، وإلاّ لم تصح على ــ الأحوط لزوماً ــ .
ولا يعتبر قصد الإمامة إلاّ في ثلاث صلوات:
(۱) الصلاة المعادة جماعة فيما إذا كان المعيد إماماً (۲) صلاة الجمعة (۳) صلاة العيدين حين وجوبها.
۲ ــ تعيُّن الإمام لدى المأموم ، ويكفي تعيّنه إجمالاً ، كما لو قصد الائتمام بالإمام الحاضر وإن لم يعرف شخصه.
( مسألة ۳۷٠ ) : إذا ائتمّ باعتقاد أنّ الإمام زيد فظهر بعد الفراغ أنه عمرو صحّت صلاته وجماعته ، سواء اعتقد عدالة عمرو أيضاً أم لم يعتقدها ، وإذا ظهر له ذلك في الأثناء ولم يُحرز عدالته انفرد في صلاته.
( مسألة ۳۷۱ ) : لا يجوز للمأموم أن يعدل في صلاة الجماعة عن إمام إلى آخر إلاّ أن يحدث للإمام الأول ما يعجز به عن إكمال صلاته ، أو الاستمرار في الإمامة ، كما لو صار فرضه الجلوس وهم قيام ، أو أكمل صلاته دونهم لكون فرضه القصر وفرضهم التمام ، وفي مثله يجوز للمأمومين تقديم غيره وإتمام الصلاة معه ــ والأحوط الأولى ــ أن يكون الإمام أحدهم.
۳ ــ عدم كون الإمام مأموماً ، فلا يجوز الائتمام بمن ائتمّ في صلاته بشخص آخر.
٤ ــ أن يكون الائتمام من أول الصلاة ، فلا يجوز لمن شرع في صلاة فرادى أن يأتمّ في أثنائها.
٥ ــ أن لا ينفرد المأموم في أثناء الصلاة من غير عذر وإلاّ فصحّة جماعته محلّ إشكال ، سواء أنوى الانفراد من أول الأمر ، أم بدا له ذلك في الأثناء ، ولكنه لا يضرّ بصحّة الصلاة إلاّ مع الإخلال بوظيفة المنفرد فإنّ ــ الأحوط لزوماً ــ حينئذٍ إعادة الصلاة ، نعم إذا أخلّ بما يغتفر الإخلال به عن عذر فلا حاجة إلى الإعادة وهذا فيما إذا بدا له العدول بعد فوات محل القراءة أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً.
٦ ــ إدراك المأموم الإمام حال القيام قبل الركوع أو في الركوع وإن كان بعد الذكر ، ولو لم يدركه حتى رفع الإمام رأسه من الركوع لم تنعقد له الجماعة.
( مسألة ۳۷۲ ) : لو ائتمّ بالإمام حال ركوعه وركع ولم يدركه راكعاً بأن رفع الإمام رأسه قبل أن يصل المأموم إلى حدّ الركوع جاز له إتمام صلاته فرادى ، وكذا لو شكّ في إدراكه الإمام راكعاً مع عدم تجاوز المحلّ ، وأمّا مع التجاوز عنه كما لو شكّ في ذلك بعد الركوع فتصحّ صلاته جماعة.
( مسألة ۳۷۳ ) : لو كبّر بقصد الائتمام والإمام راكع ورفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يركع المأموم فله أن يقصد الانفراد ويتمّ صلاته ، ويجوز له أيضاً متابعة الإمام في السجود بقصد القربة المطلقة ثم تجديد التكبير بعد القيام بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق.
( مسألة ۳۷٤ ) : لو أدرك الإمام ــ وهو في التشهد من الركعة الأخيرة ــ جاز له أن يكبّر بنيّة الجماعة ويجلس قاصداً به التبعية ، ويجوز له أن يتشهّد بنيّة القربة المطلقة ولكن لا يسلّم على ــ الأحوط وجوباً ــ فإذا سلّم الإمام قام وأتمّ صلاته من غير استئناف للنية والتكبير ويكتب له ثواب الجماعة.
۷ ــ أن لا ينفصل الإمام عن المأموم ــ إذا كان المأموم رجلاً ــ بحائل يمنع عن مشاهدته بل مطلق الحائل وإن لم يمنع عنها كالزجاج ، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام كمن في صفّه من طرف الإمام ، أو قدّامه إذا لم يكن في صفّه من يتّصل بالإمام.
۸ ــ أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم ، ولا بأس بالمقدار اليسير الذي لا يعدّ علوّاً عرفاً ، كما لا بأس بالعلوّ التسريحي ( التدريجي ) إذا لم ينافِ صدق انبساط الأرض عرفاً ، وإلاّ فلابدّ من ملاحظة أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار معتدٍّ به ، ولا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام بكثير وإن كان العلوّ دفعياً ما لم يبلغ حدًّا لا يصدق معه الجماعة.
۹ ــ أن لا يكون الفصل بين المأموم والإمام ، أو بينه وبين من هو سبب الاتصال بالإمام كثيراً في العادة ، ــ والأحوط لزوماً ــ أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من أقصى مراتب الخطوة ، والأفضل بل الأحوط استحباباً أن لا يكون بين الموقفين أزيد مما يشغله إنسان متعارف حال سجوده.
( مسألة ۳۷٥ ) : من حضر الجماعة فرأى الإمام راكعاً وكانت بينه وبين الجماعة مسافة يحتمل أن لا يدرك الإمام راكعاً بطيّها جاز له أن يدخل في الصلاة وهو في مكانه ويهوي إلى الركوع ثم يمشي حاله حتى يلحق بالجماعة ، أو يصبر فيتمّ ركوعه وسجوده في موضعه ثم يلحق بها حين يقوم الإمام إلى الركعة التالية ، ويجوز المشي للالتحاق بها في القيام بعد الركوع أيضاً ، ويختص هذا الحكم بما إذا لم يكن هناك مانع من الائتمام إلاّ البُعد ويعتبر أن لا يكون بمقدار لا يصدق معه الاقتداء عرفاً ، ويلزم المأموم أن لا ينحرف أثناء مشيه عن القبلة ــ والأحوط وجوباً ــ أن لا يشتغل حال مشيه بالقراءة.
۱٠ ــ أن لا يتقدّم المأموم على الإمام ــ والأحوط وجوبا ًــ أن لا يحاذيه في الموقف أيضاً بل يقف متأخراً عنه إلاّ فيما إذا كان المأموم رجلاً واحداً فإنّه يجوز له الوقوف بحذاء الإمام ، هذا في الرجل،وأما المرأة فتراعي في موقفها من الإمام ــ إذا كان رجلاً ــ وكذا مع غيره من الرجال ما مرّ في المسألة (۲۲۳) من مكان المصلي.
( مسألة ۳۷٦ ) : إذا أقيمت الجماعة في المسجد الحرام لزم وقوف المأمومين ــ بأجمعهم ــ خلف الإمام وتشكّل إقامتها مستديرة.