( شروط الإمامة )
تعتبر في الإمامة أُمور:
۱ ــ بلوغ الإمام: فلا يجوز الائتمام بالصّبي حتى للصّبي ، نعم يحتمل جواز الائتمام بالبالغ عشراً ولكن ــ الأحوط لزوماً ــ تركه.
۲ ــ عقله: فلا يجوز الاقتداء بالمجنون وإن كان أدوارياً ، نعم لا بأس بالاقتداء به حال إفاقته.
۳ ــ إيمانه ، وعدالته: وقد مرّ تفسير العدالة في المسألة (۲٠) ، ويكفي في إحرازها حسن الظاهر ، وتثبت بشهادة عدلين ، وبالشياع المفيد لليقين ، أو الاطمئنان ، بل يثبت بالاطمئنان الحاصل من أيّ منشأ عقلائي كشهادة عدل واحد.
٤ ــ طهارة المولد: فلا يجوز الائتمام بولد الزنا.
٥ ــ صحّة قراءته: فلا يجوز ائتمام من يجيد القراءة بمن لا يجيدها وإن كان معذوراً في عمله ، بل لا يجوز ائتمام من لا يجيد القراءة بمثلــــــــه إذا اختلفا في المحلّ بل ــ الأحوط لزوماً ــ تركه مع اتّحاد المحلّ أيضاً ، نعم لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّله الإمام عن المأموم ، كأن يأتمّ به في الركعة الثانية بعد أن يركع ، أو في الركعتين الأخيرتين ، كما لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار كذكر الركوع والسجود والتشهّد والتسبيحات الأربع إذا كان معذوراً من تصحيحها.
٦ ــ ذكورته: إذا كان المأموم ذكراً ، ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة ، وإذا أمّت المرأة النساء ــ فالأحوط وجوباً ــ أن تقف في صفهنّ دون أن تتقدّم عليهن.
۷ ــ أن لا يكون ممن جرى عليه الحدّ الشرعي على ــ الأحوط وجوباً ــ .
۸ ــ أن تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يصلّي عن قيام ، ولا بأس بإمامة الجالس للجالسين ــ والأحوط وجوباً ــ عدم الائتمام بالمستلقي أو المضطجع ــ وإن كان المأموم مثله ــ وعدم ائتمامهما بالقائم والقاعد.
۹ ــ توجّهه إلى الجهة التي يتوجّه إليها المأموم ، فلا يجوز لمن يعتقد أنّ القبلة في جهة أن يأتمّ بمن يعتقد أنها في جهة أُخرى ، نعم يجوز ذلك إذا كان الاختلاف بينهما يسيراً تصدق معه الجماعة عرفاً.
۱٠ ــ صحّة صلاة الإمام عند المأموم ، فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم اجتهاداً أو تقليداً ، مثال ذلك:
(۱) إذا تيمّم الإمام في موضع باعتقاد أنّ وظيفته التيمّم فلا يجوز لمن يعتقد أنّ الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغسل أن يأتمّ به.
(۲) إذا علم أنّ الإمام نسي ركناً من الأركان لم يجز الاقتداء به وإن لم يعلم الإمام به ولم يتذكّره.
(۳) إذا علم أنّ الماء الذي توضّأ به الإمام كان نجساً لم يجز له الاقتداء به وإن كان الإمام يعتقد طهارته ، نعم إذا علم بنجاسة بدن الإمام أو لباسه ــ وهو جاهل به ــ جاز ائتمامه به ولا يلزمه إخباره وذلك لأنّ صلاة الإمام حينئذٍ صحيحة في الواقع ، وبهذا يظهر الحال في سائر موارد الاختلاف بين الإمام والمأموم فيما إذا كان المأموم يعتقد صحّة صلاة الإمام بالنسبة إليه لكون الخلل الواقع فيها مما لا يضرّ بالصحة مع الاعتماد فيه على حجّة شرعية ومن أمثلة ذلك:
(۱) إذا رأى الإمام جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة مرة واحدة ، فإنّه يجوز لمن يرى وجوب الثلاث أن يأتمّ به.
(۲) إذا اعتقد الإمام عدم وجوب السورة في الصلاة فإنّه يجوز لمن يرى وجوبها أن يأتمّ به بعدما دخل في الركوع ، وكذلك الحال في بقية الموارد إذا كان الاختلاف من هذا القبيل.