( شروط لباس المصلي )
يشترط في لباس المصلّي أمور:
( الأول ): الطهارة وقد مرّ تفصيله في المسألة ( ۲٠٥ ) وما بعدها.
( الثاني ): إباحته على ــ الأحوط لزوماً ــ فيما كان ساتراً للعورة فعلاً واستحباباً في غيره.
( مسألة ۲۲۹ ) : إذا صلّى في ثوب جاهلاً بغصبيته ثم انكشف له ذلك صحّت صلاتــــــــــه ، وكذلك إذا كان ناسياً وتذكّر بعد الصلاة إذا لم يكن هــــــــــــو الغاصب وإلاّ ــ فالأحوط وجوباً ــ إعادتها.
( مسألة ۲۳٠ ) : إذا اشترى ثوباً بما فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب ، وأما إذا اشترى بما فيه حق الزكاة فلا يلحقه حكمه كما سيأتي في المسألة ( ٥٦۲ ).
( الثالث ): أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلّها الحياة من دون فرق بين ما تتمّ الصلاة فيه وما لا تتمّ فيه الصلاة على الأحوط وجوباً ، ويختصّ هذا الحكم بالميتة النجسة وإن كان ــ الأحوط الأولى ــ الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضاً ، وأما ما لا تحلّه الحياة من ميتة حيوان يحلّ أكل لحمه ــ كالشعر والصوف ــ فلا بأس بالصلاة فيه.
( مسألة ۲۳۱ ) : يجوز حمل ما تحلّه الحياة من أجزاء الميتة النجسة في الصلاة وإن كان ملبوساً ، كأن يضع الثوب المتّخذ من جلد الميتة في جيبه.
( مسألة ۲۳۲ ) : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد المسلم يحكم عليه بالتذكية ويجوز أكله بشرط اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية ، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون ، وما يوجد في سوق المسلمين إذا لم يعلم أنّ المأخوذ منه غير مسلم ، وأما ما يوجد مطروحاً في أرضهم فيحكم بطهارته ولا يحكم بحليّته على ــ الأحوط لزوماً ــ إلاّ مع الاطمئنان بسبق أحد الأمور الثلاثة.
( مسألة ۲۳۳ ) : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد الكافر أو المجهول إسلامه ، وما وجد في بلاد الكفر ، وما أخذ من يد المسلم مما علم أنه قد أخذه من يد الكافر ولم يحرز تذكيته لا يجوز أكله ، ولكن يجوز بيعه ويحكم بطهارته وبجواز الصلاة فيه إذا احتمل أن يكون مأخوذاً من الحيوان المذكّى.
( مسألة ۲۳٤ ) : تجوز الصلاة في ما لم يحرز انه جلد حيوان ، وإن أخذ من يد الكافر.
( مسألة ۲۳٥ ) : إذا صلّى في ثوب ثم علم بعد الصلاة أنه كان متّخذاً من الميتة النجسة صحّت صلاته ، إلاّ إذا كان شاكاً ولم يفحص قبل الدخول في الصلاة حسبما تقدّم في المسألة ( ۲٠۸ ) ، وأما إذا نسي ذلك وتذكّره بعد الصلاة ــ فالأحوط لزوماً ــ إعادتها ــ سواء أكان الثوب مما تتمّ فيه الصلاة أم لا ــ إذا كان نسيانه ناشئاً من إهماله وعدم تحفّظه وإلاّ فلا شيء عليه.
( الرابع ): أن لا يكون من أجزاء السباع ، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان على ــ الأحوط وجوباً ــ ويختص المنع بما تتمّ الصلاة فيه وإن كان الاجتناب عن غيره أيضاً ــ أحوط استحباباً ــ وتجوز الصلاة في جلد الخزّ والسنجاب ووبرهما وإن كانا من غير مأكول اللحم.
( مسألة ۲۳٦ ) : لا بأس بالصلاة في شعر الإنسان ، سواء أكان من نفس المصلّي أو من غيره.
( مسألة ۲۳۷ ) : لا بأس بالصلاة في الشمع والعسل ، والحرير غير الخالص ودم البقّ والبرغوث والقمل ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها.
( مسألة ۲۳۸ ) :لا بأس بالصلاة في ما يحتمل أنه من غير مأكول اللحم ، وكذلك ما لا يعلم أنه من أجزاء الحيوان. وما لا يعلم كون الحيوان المتّخذ منه ذا لحم عرفاً.
( مسألة ۲۳۹ ) : إذا صلّى في ما لا يؤكل لحمه جهلاً أو نسياناً حتى فرغ من الصلاة صحّت صلاته إلاّ إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقصير فإنه تجب عليه الإعادة.
( الخامس ): أن لا يكون لباس الرجل من الذهب الخالص ، أو المغشوش دون المموّه والمطلي الذي يعدّ الذهب فيه لوناً محضاً ، والمراد باللباس هنا كل ما يطلق على استعماله عنوان (اللبس) عرفاً وإن لم يكن من الثياب كالخاتم والزناجير المعلقة ، والساعة اليدوية ، نعم لا بأس بحمل الذهب في الصلاة ، ومن هذا القبيل حمل الساعة الذهبية الجيبية.
( مسألة ۲٤٠ ) : يحرم لبس الذهب للرجال في غير حال الصلاة أيضاً ، والأحوط لزوماً ترك التزيُّن به مطلقاً حتى فيما لا يطلق عليه اللبس عرفاً كجعل أزرار اللباس من الذهب ، أو جعل مقدم الأسنان منه ، نعم لا بأس بشدّها به أو جعل الأسنان الداخلية منه.
( مسألة ۲٤۱ ) : إذا شك في خاتم ــ مثلاً ــ ولم يعلم أنه من الذهب جاز لبسه في نفسه ولا يضرّ بالصلاة.
( مسألة ۲٤۲ ) : لا فرق في حرمة لبس الذهب وإبطاله الصلاة بين أن يكون ظاهراً أو لا.
( مسألة ۲٤۳ ) : إذا صلى في خاتم ــ مثلاً ــ ولم يعلم أنه من الذهب أو نسيه ثم التفت إليه بعد الصلاة صحّت صلاته.
(السادس):أن لا يكون لباس الرجل الذي تتمّ فيه الصلاة من الحرير الخالص، وأما إذا امتزج بغيره ولم يصدق عليه الحرير الخالص جاز لبسه والصلاة فيه.
( مسألة ۲٤٤ ) : لا بأس بأن يكون سجاف الثوب ونحــــــــــــوه من الحرير الخالص ــ والأحوط استحباباً ــ أن لا يزيد عرضه على أربعة أصابع مضمومة.
( مسألة ۲٤٥ ) : لا بأس بحمل الحرير في الصلاة ، وإن كان مما تتمّ الصلاة فيه.
( مسألة ۲٤٦ ) : لا يجوز للرجال لبس الحرير الخالص في غير حال الصلاة أيضاً، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة والحرج كالبرد والمرض ونحوهما ، وفي هذه الموارد تجوز الصلاة فيه أيضاً.
( مسألة ۲٤۷ ) : إذا صلّى في الحرير جهلاً أو نسياناً ، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة صحّت صلاته.
( مسألة ۲٤۸ ) : إذا شكّ في لباس ولم يعلم أنه من الحرير ، جاز لبسه والصلاة فيه.
( مسألة ۲٤۹ ) : تختصّ حرمة لبس الذهب والحرير بالرجال ــ كما تقدّم ــ ولا بأس به للنساء في الصلاة وفي غيرها ، وكذلك الأطفال الذكور فيجوز للولي أن يلبسهم الذهب والحرير وتصحّ صلاتهم فيهما.
( مسألة ۲٥٠ ) : يحرم لبس لباس الشهرة ، وهو اللباس الذي يظهر المؤمن في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس ، لحرمة هتك المؤمن نفسه وإذلاله إياها.
( مسألة ۲٥۱ ) : الأحوط وجوباً أن لا يتزيّا أيّ من الرجل والمرأة بزيّ الآخر في اللباس ، وأما لبس الرجل بعض ملابس المرأة لغرض آخر ــ وكذا العكس ــ فلا بأس به ، وفيما إذا حرم اللبس لم يضرّ بصحّة الصلاة مطلقاً وإن كان ساتراً له حالها.
( مسألة ۲٥۲ ) : إذا انحصر لباس المصلّي بالمغصوب أو الحرير ، أو الذهب أو السباع صلّى عارياً ، وإذا انحصر بما عدا السباع من غير مأكول اللحم من الحيوان ــ فالأحوط وجوباً ــ الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً ، وإذا انحصر في النجس جاز الصلاة فيه.
( مسألة ۲٥۳ ) : ــ الأحوط لزوماً ــ تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل حصوله عليه في آخر الوقت ، أما لو يئس عن حصوله عليه فله أن يصلّي عارياً ولا تلزمه إعادتها لو صادف فحصل على الساتر في الوقت.