( القنوت )
يستحبّ القنوت مرة واحدة في جميع الصلوات اليومية ــ فريضة كانت أو نافلة ــ بل في جميع النوافل غير الشفع فإنّ ــ الأحوط لزوماً ــ الإتيان به فيها رجاءً ، ويستحبّ القنوت في صلاة الجمعة مرتين: مرة في الركعة الأولى قبل الركوع ، ومرة في الركعة الثانية بعده ، ويتعدّد القنوت في صلوات العيدين والآيات ، ومحلّه في بقية الصلوات قبل الركوع من الركعة الثانية. وفي صلاة الوتر قبل ما يركع ، ويتأكّد استحباب القنوت في الصلوات الجهرية ، ولاسيّما صلاة الفجر وصلاة الجمعة.
( مسألة ۳۲٥ ) : لا يعتبر في القنوت ذكر مخصوص ، ويكفي فيه كل دعاء أو ذكر ، وفي تحقق وظيفة القنوت بالدعاء الملحون ، أو بغير العربية إشكال وإن كان لا يقدح ذلك في صحّة الصلاة ، والأولى أن يجمع فيه بين الثناء على الله والصلاة على النبي وآله والدعاء لنفسه وللمؤمنين ، نعم قد وردت أذكار خاصة في بعض النوافل فلتطلب من مظانّها.
( مسألة ۳۲٦ ) : من نسي القنوت حتى ركع يستحبّ له أن يأتي به بعد الركوع، وإن ذكره بعدما سجد يستحبّ أن يأتي به بعد الصلاة.