(الشكّ في الصلاة )
( مسألة ۳۳٠ ) : من شكّ في الإتيان بصلاة في وقتها لزمه الإتيان بها ، ولا يعتني بالشكّ إذا كان بعد خروج الوقت ويستثنى من ذلك الوسواسي فإنّه لا يعتني بشكّه ولو في الوقت ، وكذلك كثير الشكّ.
( مسألة ۳۳۱ ) : من شكّ في الإتيان بصلاة الظهر ــ بعد ما صلّى العصر ــ أو شك في الإتيان بصلاة المغرب ــ بعدما صلّى العشاء ــ لزمه الإتيان بها.
( مسألة ۳۳۲ ) :من شكّ في الإتيان بالظهرين ولم يبق من الوقت إلاّ مقدار فريضة العصر لزمه الإتيان بها ــ والأحوط لزوماً ــ قضاء صلاة الظهر أيضاً ، ولو كان عالماً بعدم أداء صلاة العصر كفاه الإتيان بها ولم يجب عليه قضاء صلاة الظهر ، وكذلك الحال في العشاءين.
( مسألة ۳۳۳ ) : من شكّ في صحّة صلاته بعد الفراغ منها لم يعتنِ بشكّه ، وكذا إذا شكّ في صحة جزء من الصلاة بعد الإتيان به ، وكذا إذا شكّ في أصل الإتيان به بعد ما دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الإخلال بالمشكوك فيه عمداً ، وأما إذا كان الشكّ قبل الدخول فيه لزمه الإتيان بالمشكوك فيه ( وقد مرّ تفصيل ذلك في مسائل واجبات الصلاة ) .