( تكبيرة الإحرام )
( الثاني ) تكبيرة الإحرام ، وهي أيضاً من الأركان ، فتبطل الصلاة بنقصانها عمداً أو سهواً ، وأما زيادتها السهوية فلا توجب البطلان.
( مسألة ۲٦۱ ) : الواجب في التكبيرة أن يقول ( الله أكبر ) على النهج العربي مادة وهيئة ، فلو قال ( الله واكبر ) أو قال ( الله اكبار ) بإشباع فتحة الباء حتى تولد الألف أو شدّد راء ( اكبر ) بطل.
( مسألة ۲٦۲ ) : الجاهل بالتكبيرة يلقّنه غيره أو يتعلّم ، فإن لم يمكن ولو لضيق الوقت اجتزأ بما أمكنه منها وإن كان غلطاً ما لم يكن مغيّراً للمعنى ، فإن عجز جاء بمرادفها ، وإن عجز فبترجمتها على ــ الأحوط وجوباً ــ في الصورتين الأخيرتين.
( مسألة ۲٦۳ ) : الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التكبيرة يأتي بها على قدر ما يمكنه ، فإن عجز حرّك بها لسانه وشفتيه حين إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها إذا تمكّن منها على هذا النحو وإلاّ فبأيِّ وجه ممكن، وأما الأخرس الأصم من الأول فيحرِّك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفّظ بها مع ضمّ الإشارة بالإصبع إليها أيضاً ، وكذلك حالهما في القراءة وسائر أذكار الصلاة.
( مسألة ۲٦٤ ) : يعتبر في تكبيرة الإحرام في الصلاة الفريضة القيام التام والاستقرار ومع عدم التمكّن من أيّ منهما يسقط وجوبه ــ والأحوط وجوباً ــ رعاية الاستقلال أيضاً بأن لا يتّكئ على شيء مثل العصا مع التمكّن من تركه ، وإذا دار الأمر بين القيام مستنداً والجلوس مستقلاً تعيّن الأول.
( مسألة ۲٦٥ ) : إذا كبّر وهو غير قائم بطلت صلاته وإن كان عن سهو ، ولا تبطل بعدم الاستقرار إذا لم يكن عن عمد.
( مسألة ۲٦٦ ) : ــ الأحوط وجوباً ــ أن يكون القيام على القدمين جميعاً ولا بأس بأن يجعل ثقله على إحداهما أكثر منه على الأُخرى ، ويعتبر أن لا يكون التباعد بين الرجلين فاحشاً بحيث لا يصدق معه القيام عرفاً ، بل وإن لم يخرج عن صدقه على ــ الأحوط لزوماً ــ .
( مسألة ۲٦۷ ) : إذا لم يقدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً بلحاظ حاله ــ ولو منحنياً أو منفرج الرجلين ــ كبّر وصلّى جالساً ، فإن لم يتمكّن صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن أو الأيسر ــ والأحوط لزوماً ــ تقديم الأيمن على الأيسر مع الإمكان ، فإن لم يتمكّن منهما صلّى مستلقياً على قفاه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة.
( مسألة ۲٦۸ ) : إذا شكّ في تكبيرة الإحرام بعد الدخول في الاستعاذة أو القراءة لم يعتنِ به ، ويجب الاعتناء به قبله ، وإذا شكّ في صحّتها بعد الفراغ منها لم يعتنِ به وإن لم يدخل فيما بعدها.
( مسألة ۲٦۹ ) : يجزي لافتتاح الصلاة تكبيرة واحدة ، ويستحب الإتيان بسبع تكبيرات ــ والأحوط الأولى ــ أن يجعل السابعة تكبيرة الإحرام مع الإتيان بغيرهـا بقصد القربة المطلقة.