(أحكام زكاة الأموال )
الزكاة من الواجبات التي اهتمّ الشارع المقدّس بها ، وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة ، وهي إحدى الخمس التي بني عليها الإسلام ، وقد ورد أنّ الصلاة لا تقبل من مانعها ، وأنَّ من منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً ، وهي على قسمين: زكاة الأموال ، وزكاة الأبدان ( زكاة الفطرة ) وسيأتي بيان القسم الثاني بعد ذلك إن شاء الله تعالى.
( مسألة ٥۳۱ ) : تجب الزكاة في أربعة أشياء:
(۱) في الأنعام: الغنم بقسميها المعز والضأن ، والإبل ، والبقر ومنه الجاموس.
(۲) في النقدين: الذهب والفضة.
(۳) في الغلاّت: الحنطة والشعير ، والتمر والزبيب.
(٤) في مال التجارة على ــ الأحوط وجوباً ــ .
ويعتبر في وجوبها في الجميع أمران:
(الأول): الملكية الشخصية ، فلا تجب في الأوقاف العامة ، ولا في المال الذي أوصى بأن يصرف في التعازي أو المساجد ، أو المدارس ونحوها.
(الثاني): أن لا يكون محبوساً عن مالكه شرعاً ، فلا تجب الزكاة في الوقف الخاص ، والمرهون وما تعلّق به حق الغرماء ، وأما المنذور التصدّق به فتجب فيه الزكاة ولكن يلزم أداؤها من مال آخر لكي لا ينافي الوفاء بالنذر.