( قضاء الأجزاء المنسيّة )
( مسألة ۳٤۹ ) : من ترك سجدة واحدة سهواً ولم يمكن تداركها في الصلاة قضاها بعدها ــ والأحوط الأولى ــ أن يأتي بسجدتي السهو أيضاً ، ويجري هذا الحكم فيما إذا كان المنسي سجدة واحدة في أكثر من ركعة ، ويعتبر في قضاء السجدة ما يعتبر في أدائها من الطهارة والاستقبال وغير ذلك، ومن ترك التشهّد في الصلاة سهواً أتى بسجدتي السهو، والأحوط الأولى قضاؤه أيضاً.
( مسألة ۳٥٠ ) : ــ الأحوط وجوباً ــ في قضاء السجدة أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل صدور ما ينافيها ، ولو صدر المنافي جاز الاكتفاء بقضائها وإن كان ــ الأحوط استحباباً ــ إعادة الصلاة أيضاً.
( مسألة ۳٥۱ ) : ــ الأحوط لزوماً ــ تقديم قضاء السجدة على الإتيان بسجدتي السهو لأيّ سبب كان ، كما إنّ ــ الأحوط لزوماً ــ تقديم صلاة الاحتياط على قضاء السجدة لو وجبا جميعاً على المكلّف.
( مسألة ۳٥۲ ) : من شكّ في الإتيان بقضاء السجدة قبل خروج وقت الصلاة وجب الإتيان بها ، وهكذا إذا كان الشكّ بعد خروج الوقت على الأحوط لزوماً.
( مسألة ۳٥۳ ) : إذا نسي قضاء السجدة وتذكّر بعد الدخول في صلاة فريضة تخيّر بين قطع الصلاة وقضاء السجدة وبين تأخير قضائها إلى ما بعد الصلاة ، وإن تذكّر بعد الدخول في صلاة نافلة قضاها في أثنائها وله البناء على صلاته.