( صلاة الجمعة )
وهي ركعتان كصلاة الصبح ، وتجب قبلها خطبتان يلقيهما الإمام ففي الأُولى منهما: يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ، ويقرأ سورة قصيرة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلاً ، وفي الثانية يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويصلّي على محمد (صلّى الله عليه وآله) وعلى أئمة المسلمين ــ والأحوط استحباباً ــ أن يضمّ إلى ذلك الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.
( مسألة ۱۷٦ ) : ــ الأحوط لزوماً ــ إتيان الحمد والصلاة من الخطبة باللغة العربية ، وأمّا غيرهما من أجزائها كالثناء على الله والوصية بالتقوى فيجوز إتيانها بغير العربية أيضاً ، بل ــ الأحوط لزوماً ــ فيما إذا كان أكثر الحضور غير عارفين باللغة العربية أن تكون الوصية بتقوى الله تعالى باللغة التي يفهمونها.
( مسألة ۱۷۷ ) : صلاة الجمعة واجبة تخييراً ، ومعنى ذلك أنّ المكلّف يوم الجمعة مخيّر بين الإتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيه شروطها الآتية ، وبين الإتيان بصلاة الظهر ولكن الإتيان بالجمعة أفضل ، فإذا أتى بها بشروطها أجزأت عن الظهر.
( مسألة ۱۷۸ ) : تعتبر في صحة صلاة الجمعة الجماعة ، فلا تصحّ فرادى.
( مسألة ۱۷۹ ) : يشترط في جماعة الجمعة عدد خاص وهو خمسة نفر أحدهم الإمام ، فلا تصحّ الجمعة ما لم يكن المجتمعون خمسة نفر من المسلمين أحدهم الإمام.
( مسألة ۱۸٠ ) : يشترط في صحة صلاة الجمعة استجماعها للأمور الآتية المعتبرة في صلاة الجماعة ، ومنها أن يكون الإمام جامعاً لشروط الإمامة من العدالة وغيرها ، فلا تصحّ الجمعة إذا لم يكن الإمام جامعاً للشروط.
( مسألة ۱۸۱ ) : تعتبر في صحة الجمعة في بلد أن لا تكون المسافة بينها وبين جمعة أخرى أقل من فرسخ ( ٥ كم تقريباً ) ، فلو أقيمت جمعة أخرى فيما دون فرسخ بطلتا جميعاً إن كانتا مقترنتين زماناً ، وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى ولو بتكبيرة الإحرام صحّت السابقة دون اللاحقة.
( مسألة ۱۸۲ ) : إقامة الجمعة إنما تكون مانعة عن جمعة أخرى في تلك المسافة إذا كانت صحيحة وواجدة للشروط ، وأما إذا لم تكن واجدة لها فلا تمنع عن ذلك.
( مسألة ۱۸۳ ) : إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة للشروط فإن كان من أقامها الإمام (عليه السلام) أو من يمثله وجب الحضور فيها تعييناً ، وإن كان غيره لم يجب الحضور ، بل يجوز الإتيان بصلاة الظهر ولو في أوّل وقتها.
( مسألة ۱۸٤ ) : لا يجب الحضور على المرأة ولا على المسافر ــ وإن كانت وظيفته الإتمام ــ ولا على المريض ، ولا على الأعمى ، ولا على الشيخ الكبير ، ولا على من كان بينه وبين الجمعة أكثر من فرسخين (۱۱ كم تقريباً) ولا على من كان الحضور عليه حرجياً لمطر ، أو برد شديد ، أو نحوهما ، فهؤلاء جميعاً لا يجب عليهم الحضور في صلاة الجمعة حتى في فرض وجوبها تعييناً الذي تقدّم بيانه في المسألة السابقة.