( الوضوء )
يتركّب الوضوء من أربعة أمور:
(۱) غسل الوجه ، وحدّه ما بين قصاص الشعر والذقن طولاً ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً
، فيجب غسل كل ما دخل في هذا الحد ــ و الأحوط وجوباً ــ أن يكون الغسل من الأعلى إلى
الأسفل ، ويكفي في ذلك الصدق العرفي ، فيكفي صب الماء من الأعلى ثم إجراؤه على كل من
الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني.
(۲) غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع ، والمرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد ، ويجب
أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً.
(۳) مسح مقدم الرأس ، ويكفي مسمّاه وإن كان ــ الأحوط استحباباً ــ أن يمسح بمقدار ثلاثة أصابع مضمومة ، كما إنّ ــ الأحوط استحباباً ــ أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ، وأن يكون بباطن الكف وبِنَداوة الكف اليمنى.
(٤) مسح الرجلين ، والواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى الكعب ، وهو المفصل بين الساق والقدم ، ويكفي المسمى عرضاً ، و الأولى المسح بكل الكف.
ويجب غسل مقدار من الأطراف زائداً على الحد الواجب ، وكذلك المسح إذا لم يحصل اليقين بتحقق المأمور به إلاّ بذلك ، ولابد في المسح من أن يكون بالبلّة الباقية في اليد ، فلو جفّت لحرارة البدن أو الهواء أو غير ذلك أخذ البلّة من لحيته ومسح بها ــ و الأحوط الأولى ــ أن يأخذ البلّة من لحيته الداخلة في حدّ الوجه وإن جاز له الأخذ من المسترسل أيضاً إلاّ ما خرج عن المعتاد ، فإن لم يتيسّر له ذلك أعاد الوضوء ، ولا يكتفي بالأخذ من بلّة الوجه على ــ الأحوط لزوماً ــ .
( مسألة ۲٦ ) : يجوز النكس في مسح الرجلين بأن يمسح من الكعب إلى أطراف الأصابع ، ــ و الأحوط استحباباً ــ مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى و اليسرى باليسرى، وإن كان يجوز مسح كل منهما بكل منهما.